الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب

    تشريعات صدرت أو نفذت حديثًا

  • صدر حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (54) لسنة 2026 بتفويض نائب رئيس مجلس شئون الأوقاف الإسلامية بتكليف بعض موظفي الشئون القانونية في الإدارة العامة للشئون الجعفرية
  • نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (55) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (82) لسنة 2021 بتعيين خبراء مختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية

صدر حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (35) لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

يصبح نافذًا بدءًا من تاريخ صدوره وفقًا للمادة (الرابعة) منه...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (54) لسنة 2026 بتفويض نائب رئيس مجلس شئون الأوقاف الإسلامية بتكليف بعض موظفي الشئون القانونية في الإدارة العامة للشئون الجعفرية

يصبح نافذًا بدءًا من يوم الجمعة 3 يوليو 2026م....اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (55) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (82) لسنة 2021 بتعيين خبراء مختصين في المجالات الاجتماعية والنفسية

صدر القرار بتاريخ 30/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • تشريعات صدرت أو نفذت حديثًا
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



تشريعات صدرت أو نفذت حديثًا » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/10/2012 » عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة  » 

البحرين-جريدة الايام- السبت 20 أكتوبر 2012 الموافق 4 ذو الحجة 1433  العدد 8594

عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة

من الثابت أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في أعلى سلم الكائنات الحية وميزه بالعقل والحكمة والقدرة على التصرف, وهو أمر من شأنه أن يزيد من قيمة وأهمية الروح الإنسانية, والتي استحق من يزهقها أن يصفه الله تعالى في كتابه الكريم بأنه كمن قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً.
ومن هذا المنطلق, كان تعامل المشرع البحريني مع جريمة القتل حيث يخضع القتل للقاعدة العامة في التجريم التي توضع بمقتضاها جميع الوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الروح على قدم المساواة، طالما كان من شأنها الاعتداء على الحق في الحياة الذي يحميه القانون وفق نص المادة (333) من قانون العقوبات البحريني ((من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو مناسبة وظيفته أو خدمته، أو إذا استعلمت فيه مادة سامة أو مفرقعة)).
أما الشروع في القتل فقد عرفه المشرع البحريني وفق نص المادة (36) من قانون العقوبات البحريني على أنه (عمل إيجابي أو سلبي يأتيه الفاعل بقصد ارتكاب جناية القتل من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقتراف الجريمة وذلك إذا لم تتم فإذا كانت عقوبة من قتل موظفا عاما قاصداً إزهاق روحه هي الإعدام فالشروع في القتل يخففها وتصبح السجن مدى الحياة).
والملاحظ أن المشرع البحريني شدد في عقوبة هذه الجريمة عندما يكون المجني عليه موظفا عاما، وخفف عند عدم اكتمال النتيجة الإجرامية وهي إزهاق الروح في حالة الشروع لتصبح السجن مدى الحياة.
أما إذا توفي أحد المصابين بسبب هذا العمل الإجرامي فتكون النتيجة قد اكتملت وأصبحت العقوبة التي ينتظرها الجاني هي الإعدام وفق قانون العقوبات البحريني.
وعلى سبيل المثال من يقوم بتفجير قنبلة بقصد قتل رجال الشرطة أثناء تأدية واجبهم يكون قد اكتمل لديه القصد الجنائي الخاص لجريمة القتل العمد في حالة وفاة أحد الشرطة أما إذا لم يتوفَ أحدهم فنحن بصدد جناية الشروع في القتل وتعتبر المواد المتفجرة أداة قتل إذا استعملت في إزهاق روح إنسان أما في حالة الشروع فإن الوفاة لا تتم بسبب خارج عن إرادة الجاني لسرعة إسعاف المجني عليهم أو لوجود حاجز يحميهم أو لأي سبب آخر، فالشروع في القتل مثله مثل القتل العمد يتطلب نية إزهاق الروح لدى الجاني ولكن الفرق في النتيجة والعقاب.
ولا استثناء في المحاكمة الجنائية للشروع فقد شدد في العقاب إذا كان المجني عليه موظفا عاما أو إذا توفي شخص نتيجة الدهس العمد بالسيارة أو تفجير قنبلة فللقضاء حسابات من حيث التخفيف لكون الواقعة شروعا في القتل ثم التشديد إذا اقترن الشروع بجريمة أخرى هي القتل العمد إذا توفى أحد المجني عليهم المصابون ويزداد التشديد في حال أن المجني عليهم موظفون عموميون يؤدون واجبهم الوطني.
وتطبيقاً لهذه القاعدة القانونية فإن الجاني يواجه جناية قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مضافاً إليه (في حالة وفاة أحد من المجني عليهم) شروع في قتل أما صفة المجني عليه فهو ظرف خاص يستوجب التشديد لأنه موظف عام.

مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك