الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت
  • نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية
  • نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

نفذ حديثًا قانون رقم (32) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م ونشرته الجريدة الرسمية لمملكة البحرين يوم الخميس 18 يونيو 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (34) لسنة 2026 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (49) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (23) لسنة 2022 بتحديد القواعد المتعلقة بكيفية الحجز على عقارات المنفذ ضده وبيعها وتوزيع حصيلة البيعت

صدر القرار بتاريخ 18/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (29) لسنة 2026 بتعديل المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المصارف الزراعية

صدر القانون بتاريخ 14/ 06/ 2026م...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (36) لسنة 2026 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية

صدر القانون بتاريخ 14/06/2026م...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/05/2012 » دعاوى التعذيب من القضاء العسكري إلى «العادي» بانتظار مصادقة الملك » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3545 - الثلاثاء 22 مايو 2012م الموافق 02 رجب 1433هـ

دعاوى التعذيب من القضاء العسكري إلى «العادي» بانتظار مصادقة الملك

القضيبية - مالك عبدالله
وافق مجلس الشورى بعد مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982، وينص التعديل على عدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية. وينتظر المشروع نقله إلى مجلس النواب لرفعه للحكومة تمهيدا لاصداره من قبل عاهل البلاد.
وقالت هيئة الإفتاء والتشريع إنه جاء تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، مشيرة إلى أن التعديل يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.
ولفتت هيئة الإفتاء والتشريع إلى أنه تنفيذاً للتوصية رقم (1719) الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق التي تنص على «تبني إجراءات تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة...». وكذا أحكام المرسوم بقانون رقم (4) للعام 1998 بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1984، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (34) للعام 1999، وبناءً على تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف؛ فقد تم إعداد مشروع القانون المرفق، وقد أخذ في الاعتبار قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 وتعديلاته، وقانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 وتعديلاته، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002، المعدل بالقانون رقم (41) للعام 2005.
ويتكون المشروع من مادتين: تناولت الأولى منه إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (81) من قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982 التي نظمت اختصاص المحاكم العسكرية لقوات الأمن العام، بحيث تتضمن الفقرة المضافة استثناء على هذا الاختصاص وذلك بعدم اعتبار الجرائم المتعلقة بحالات الادعاء بالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الوفاة المرتبطة بها من الجرائم العسكرية، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها للنيابة العامة والمحاكم العادية، وهو ما يمثل ضمانة حقيقية للأفراد الواقع عليهم أي من صور التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو الذين يتوفون نتيجة ذلك، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

مرسوم بقانون رقم (46) لسنة ‏2002‏‏ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن العام

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك