الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • فعاليات وطنية: المملكة وطن لجميع أبناء البحرين
  • وزير المالية: المرأة البحرينية حققت حضورا فاعلا ومميزا في مختلف المجالات
  • النائب العام يستقبل قضاة العدالة الإصلاحية للأطفال ويطلع على تقرير الزيارات الميدانية لمراكز إيداع الأطفال
  • «الصحفيين» تناقش تعديلات النظام الأساسي وتستعرض مقترحات اللجان
  • نفذ حديثًا مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

فعاليات وطنية: المملكة وطن لجميع أبناء البحرين

أشادت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬بالتوجيه‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك...اقرأ المزيد

وزير المالية: المرأة البحرينية حققت حضورا فاعلا ومميزا في مختلف المجالات

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬...اقرأ المزيد

النائب العام يستقبل قضاة العدالة الإصلاحية للأطفال ويطلع على تقرير الزيارات الميدانية لمراكز إيداع الأطفال

استقبل‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين‭ ‬محاكم‭ ‬العدالة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬للأطف...اقرأ المزيد

«الصحفيين» تناقش تعديلات النظام الأساسي وتستعرض مقترحات اللجان

أثنى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬أعضاء‭ ‬مج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2025 بتعديل قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025م أصبح المرسوم بقانون رقم ...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/05/2012 » النيابي يعدّل قانون العقوبات : الحبس سنة لمّن قصّر في وظيفته بما تسبّب في موت شخص  » 

جريدة الأيام -  العدد 8437 الأربعاء 16 مايو 2012 الموافق 25 جمادى الأولى 1433

النيابي يعدّل قانون العقوبات
الحبس سنة لمّن قصّر في وظيفته بما تسبّب في موت شخص

أقرّ مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، «في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني». وبحسب التعديلات الجديدة، تكون صيغة المادة (342) من القانون بأنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته عند وقوع الحادث أونكّل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أوعن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من شخص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان المتسبب متعاطياً مسكراً أومخدراً».
أما المادة 350، فتمت صياغتها لتكون «يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أوبالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان الفعل مع شخص آخر ولو في غير علانية، ويعتبر العود ظرفاً مشدداً».
في حين صاغت «خارجية النواب» المادة 351 لتكون «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أوبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار من تعرض لشخص آخر على وجه يخدش حياءه بالقول أوبالفعل في طريق عام أومكان مطروق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق استخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أوأية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال».



قانون رقم (16) لسنة 2010 بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات
قانون رقم (24) لسنة 2010 بإضافة مادة برقم (310) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
قانون رقم (8) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون (15) لسنة 1976

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك