الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش اليوم مشروع قانون بإصدار «المؤسسات التعليمية الخاصة»
  • تحركات نيابية مكثفة لردع بائعي منتجات التبغ والشيشة الإلكترونية للأطفال الغرامة ثلاثة آلاف دينار وإغلاق المحل شهرا.. ونهائيا عند تكرر المخالفة
  • 31 ترخيصا للباعة الجائلين و18 رخصة لمركبات الطعام المتنقلة
  • نفذ حديثًا قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2025 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته

«الشورى» يناقش اليوم مشروع قانون بإصدار «المؤسسات التعليمية الخاصة»

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭ ‬ال...اقرأ المزيد

تحركات نيابية مكثفة لردع بائعي منتجات التبغ والشيشة الإلكترونية للأطفال الغرامة ثلاثة آلاف دينار وإغلاق المحل شهرا.. ونهائيا عند تكرر المخالفة

يقود‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬موسى‭ ‬البلوشي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬تحركات‭ ‬مكثفة‭ ‬...اقرأ المزيد

31 ترخيصا للباعة الجائلين و18 رخصة لمركبات الطعام المتنقلة

أكد‭ ‬المهندس‭ ‬وائل‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المبارك‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬تح...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2025 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025م أصبح قرار مجلس الوزراء رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/05/2012 » «التشريعية» تقر «التعذيب ما يسبب ألماً شديداً» وترفعه إلى الحكومة » 

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3524 - الثلاثاء 01 مايو 2012م الموافق 10 جمادى الآخرة 1433هـ

«التشريعية» تقر «التعذيب ما يسبب ألماً شديداً» وترفعه إلى الحكومة

أقر مجلس الشورى بعد مجلس النواب مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) للعام 2012م (إساءة استعمال الوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة) والذي يعرِّف التعذيب بأنه ما يسبب «ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسديّاً أو معنويّاً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف»، ونص المشروع على أنه «لا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة».
وإقرار مجلس الشورى للمشروع بقانون يعني رفعه إلى الحكومة تمهيداً لإصداره كقانون من قبل عاهل البلاد.
وذكرت المادة (208) بعد التعديل أنه يُعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدة، سواء جسديّاً أو معنويّاً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة هدد شخصاً يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تطبق هذه المادة على حالات الألم أو المعاناة الناشئة عن أو المترتبة على أو الملازمة لإجراءات أو عقوبات قانونية. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة.
فيما أوضحت المادة (232) بعد التعديل أنه «يعاقب بالسجن كل شخص ألحق عمداً ألماً شديداً أو معاناة شديدةً سواء جسديّاً أو معنويّاً، بشخص يحتجزه أو تحت سيطرته بغرض الحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر، أو تخويفه أو إكراهه هو أو شخص آخر، أو لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز من أي نوع. ويعاقب بالسجن كل شخص هدد شخصاً آخر يحتجزه أو تحت سيطرته بأي من الأفعال المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو إذا ارتكبت هذه الأفعال من قبل طرف آخر بتحريض منه، أو بموافقته أو بقبوله. وتكون العقوبة السجن المؤبد عندما يؤدي التعذيب إلى موت المجني عليه. ولا تسري مدة التقادم بشأن جرائم التعذيب المنصوص عليها بهذه المادة».
وتساءل العضو عبدالعزيز أبل عن «مسئولية القادة»، مؤكدا «الحاجة إلى مثل هذا الأمر سواء في المشروع أو في غيره».
ورد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «ما تم من تعديل هو تعريف التعذيب وفق المعايير الدولية، ومسألة أن التعذيب من الممكن أن يقوم به شخص عادي فهذا موجود وفق مبادىء روما».
واقترح العضو عبدالجليل العويناتي حذف «التخويف من التعريف لكي لا نندم في المستقبل»، وقال «هل المطلوب من وزارة الداخلية أو الجهات التنفيذية أن تعتقل الارهابيين أو غيرهم عن طريق ممرضات؟، لأن الاعتقال يمكن أن يكون تخويفاً».



مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
«النواب» يقر... التعذيب هو ما يسبب ألماً شديداً والقانون لا يسري بالتقادم
مشروع قانون: التعذيب يرتبط بالألم الشديد ولا يسري بالتقادم
النائب العام ينشئ وحدة للتحقيق في جرائم التعذيب من المسئولين الحكوميين


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك