الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • تُهنئ شبكة المحامين العرب الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك
  • تعيين مديرين في الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية
  • ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات
  • لجنة تكافؤ الفرص بوزارة شؤون مجلس الوزراء تعقد اجتماعها الأول للعام 2026
  • نفذ حديثًا قرار وزير التربية والتعليم رقم (690) لسنة 2026 بإصدار لائحة تنظيم شئون العاملين بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)
  • نفذ حديثًا قرار وزير الداخلية رقم (20) لسنة 2026 بتشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (19) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (83) لسنة 2021 بإنشاء وتشكيل اللجنة القضائية للطفولة

تُهنئ شبكة المحامين العرب الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

تُهنئ شبكة المحامين العرب الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل الص...اقرأ المزيد

تعيين مديرين في الأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات

صدر‭ ‬عن‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجل...اقرأ المزيد

لجنة تكافؤ الفرص بوزارة شؤون مجلس الوزراء تعقد اجتماعها الأول للعام 2026

عقدت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة شؤون مجلس الوزراء اجتماعها الأول للعام 2026، برئاسة السيدة فاطمة عبدالغ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير التربية والتعليم رقم (690) لسنة 2026 بإصدار لائحة تنظيم شئون العاملين بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 13 فبراير 2026م أصبح قرار وزير التربية و...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير الداخلية رقم (20) لسنة 2026 بتشكيل لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 13 فبراير 2026م أصبح قرار وزير الداخلية ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (19) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (83) لسنة 2021 بإنشاء وتشكيل اللجنة القضائية للطفولة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 13 فبراير 2026م أصبح قرار وزير العدل وال...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 28/01/2012 » النظر في تقليل الحبس الاحتياطي من 45 إلى 30 يوماً أمام «النواب» » 

البحرين- جريدة الوسط-السبت 05 ربيع الأول 1433 الموافق 28 يناير2012  العدد 3430

النظر في تقليل الحبس الاحتياطي من 45 إلى 30 يوماً أمام «النواب»

القضيبية - مالك عبدالله

ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل مشروعاً بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002 ويقلص المشروع بقانون مدد الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى من 45 يوماً إلى 30 يوماً. وأوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على المشروع بقانون مع إضافة فقرة إلى المادة 149 منه.
وقالت هيئة التشريع والإفتاء في المذكرة المرفقة بالمشروع بقانون انه «تنفيذاً لمرئيات حوار التوافق الوطني المتضمنة تقليل مدة الحبس الاحتياطي، وبناء على تكليف من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وبالتنسيق مع النيابة العامة أعدت الهيئة مشروع القانون المرفق بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002».
وأشارت إلى أنه قد جاء مشروع القانون من مادتين تضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد (147) و(148) و(149) من قانون الإجراءات الجنائية، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية، لافتة إلى أن التعديل الوارد انصب على المادة (147) لتقليل مدة الحبس الاحتياطي الذي تملكه المحكمة الصغرى ليصبح لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد على ثلاثين يوماً بعد أن كان خمسة وأربعين يوماً، وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
وبينت الهيئة أن المادة (148) تضمنت تقليل مدة الحبس الذي تملكه المحكمة الكبرى الجنائية ليصبح لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً بعد أن كان خمسة وأربعين يوماً، أما المادة (149) فقد استحدثت حكماً مقتضاه منح المتهم المحبوس احتياطيّاً أن يتظلم - في حالة رفض النيابة العامة طلب الإفراج عنه - إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام.
ونصت المادة 147 بعد التعديل على «الأمر بالحبس الصادر من النيابة العامة لا يكون نافذ المفعول إلا لمدة سبعة الأيام التالية لتسليم المتهم إليها. وإذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب قبل انقضاء مدة السبعة أيام أن تعرض الأوراق على قاضي المحكمة الصغرى ليصدر أمره بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس لمدة أو لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها على ثلاثين يوماً وبشرط ألا تزيد المدة الواحدة على خمسة عشر يوماً أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة».
وتابعت «وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات تكون للنيابة العامة سلطات قاضي المحكمة الصغرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
فيما بينت المادة 148 بعد التعديل أنه «إذا لم ينته التحقيق ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر بالمادة السابقة وجب قبل انقضاء المدة سالفة الذكر إحالة الأوراق إلى المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة في غرفة المشورة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على ثلاثين يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو بالإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة».
واستدركت «ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطيّاً ثلاثة أشهر لاتخاذ الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق»، لافتة إلى أنه «وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، فإذا كانت التهمة المنسوبة إلى المتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ستة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم».
فيما أعطت المادة 149 النيابة العامة الحق في الإفراج المؤقت عن «المتهم المحبوس احتياطيّاً في كل وقت من تلقاء نفسها على أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده»، مؤكدة أن «للمتهم أن يطلب من النيابة المختصة الإفراج عنه، وإذا رفض طلبه فله أن يتظلم إلى المحامي العام ثم إلى المحامي العام الأول ثم إلى النائب العام».
وأضافت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فقرة إضافية إلى المادة 149 هي «على أن يلتزم كل منهم بالبت في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر مرور فترة ثلاثة الأيام دون البت في التظلم بمثابة رفض له يترتب عليه رفع التظلم تلقائيّاً إلى الجهة الأعلى»

قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002
الحبس الأحتياطى بين ضمان اجراءات التحقيق وحرية الأفراد 
تقليص الحبس الاحتياطي في المحكمة الصغرى من 45 إلى 30 يوماً 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك