اضغط للاطلاع على ملف المساعدة
شبكة المحامين العرب
   
البحث عن                   
البحث المتقدم
 

اسم المستخدم


كلمة المرور



سعد عبد الله الشملان


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
 


جريدة الأيام - السبت 27 ربيع الأول 1431هـ العدد 7642

حقوق الإنسان«5»

ما هي الشرعية الإجرائية:
تعتبر الشرعية الإجرائية الجنائية مجرد حلقة من حلقات الشرعية الجنائية التي يخضع لها القانون الجنائي. فهذا القانون يتتبع بالخطى الواقعة الإجرامية منذ تجريمها والمعاقبة على ارتكابها إلى ملاحقة المتهم بالإجراءات اللازمة لتقرير سلطة الدولة في معاقبته حتى تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه. وفي جميع هذه المراحل يضع القانون الجنائي النصوص التي تمس حرية الإنسان، سواء عن طريق التجريم والعقاب ، أو عن طريق الإجراءات التي تباشر ضده، أو بواسطة تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.
وعندما تعرض قضية الحرية على بساط البحث، يبرز مبدأ الشرعية ليحدد النطاق المسموح به عند معالجة حقوق الإنسان في هذه الأحوال.
وقد ظهرت الحلقة الأولى من الشرعية الجنائية تحت اسم ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون )، لكي تحمي الإنسان من خطر التجريم والعقاب بغير الأداة التشريعية المعبرة عن إرادة الشعب وهو القانون الصادر من السلطة التشريعية، ولكي تجعل المتهم في مأمن من رجعية القانون، وبعيدًا عن خطر القياس في التجريم والعقاب .
على أن هذه الحلقة الأولى وحدها لا تكفي لحماية حقوق الإنسان إذا أمكن القبض عليه أو حبسه أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته مع افتراض إدانته، فكل إجراء يتخذ ضد حرية الإنسان دون افتراض براءته سوف يؤدي حتما إلى إثقاله بعبء إثبات براءته، فإذا عجز عن إثبات هذه البراءة اعتبر مسؤولا ًعن جريمة لم تصدر عنه، وهو ما يخالف حقوق الإنسان التي نص عليها مشرعنا الدستوري بالمادة 20 الفقرة (ج) (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون).
يؤدي هذا الوضع إلى قصور الحماية القانونية التي يكفلها مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، طالما كان من الممكن المساس بحرية المتهم من غير طريق القانون أو كان من الممكن المساس بحرية المتهم من غير الطريقة القانونية أو كان من الممكن إسناد الجرائم إلى الناس ولو لم يثبت ارتكابهم لها عن طريق افتراض إدانتهم لذلك كان ولابد من استكمال الحلقة الأولى للشرعية الجنائية بحلقة ثانية تحكم تنظيم الإجراءات على نحو يضمن احترام حقوق الإنسان وتسمى الشرعية الإجرائية التي تفرض على الجميع براءة المتهم قبل صدور حكم الإدانة.
أما إذا صدر حكم بإدانة المتهم، سقطت عنه قرينة البراءة وأصبح المساس بحريته أمراً مشروعاً بحكم القانون ولكنه ليس مطلقاَ وإنما مقيد بأغلال إنسانية هي أغلال حقوق الإنسان والتي تفرض احترام حقوقه أثناء مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي والاستجواب والمحاكمة وتنفيذ العقوبة وقد أيدت هذه الفكرة السياسية الجنائية الحديثة لتيار الدفاع الاجتماعي، وأوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول بتطبيق هذا الاتجاه وفقاً لقرارها رقم 3218 الصادر في 6 نوفمبر 1977، وقد تماشى معه هذا التيار المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى مما كان له بالغ الأثر في ترسيخ مبدأ سيادة القانون بوصفه أساس الحكم في مملكتنا دولة القانون.

دستور مملكة البحرين
أمر أميري رقم (24) لسنة ‏1999‏ بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
مؤسسات وطنية لنشر وتشجيع وحماية حقوق الإنسان
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان)
حقوق الإنسان كفلها الدستور
تقرير حقوق الإنسان للبحرين في جنيف
حقوق الإنسان حجر الزاوية في‮ ‬دولة القانون
الشورى: حريصون على سن تشريعات لصالح حقوق الإنسان
النائب فيروز يعرض إنجازات البحرين في مجال حقوق الإنسان
حقوق الإنسان :البحرين تعزز احترامها لهذه الحقوق بسلسلة تشريعات
البحرين مستعدة لعملية المراجعة لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان
صون الحقوق الإنسانية والعدل والمساواة مبادئ أصيلة في نهج البحرين
في ندوة حقوق الإنسان بالتجديد الثقافية: شجرة حقوق الإنسان لكل الناس